Marquee News Headline Web Part

 
 

بدون عنوان

 

المعلومات المرتبطة

 

محتوى

 

 

 

الهيئة العامة للمناطق الحرة

 

  أخذت المناطق الاقتصادية الحرة في السنوات الأخيرة تحظى باهتمام عالمي واسع النطاق حتى غدت تحتل احد مراتب الصدارة في أساليب​

جذب وتوطين الاستثمارات في العديد من دول العالم لما تحققه هذه المناطق من زيادة في الإنتاج والتصدير وتنشيط للحركة والتبادل التجاري

وتنمية موارد البلد من النقد الأجنبي وامتصاص البطالة واكتساب المعرفة وتوطين التكنولوجيا ، وفي هذا السياق بدأت فكرة أنشاء المناطق الحرة

 في العراق منذ مطلع القرن العشرين إلا أن هذه الفكرة باءت بالفشل وبموجب قانون الكمارك رقم (8) تم إنشاء منطقة حرة في جنوب العراق

 في عام 1969  لكن لم يكتب لها النجاح  ثم جاءت فكرة الإنشاء من جديد في مطلع العام 1997 بموجب قرار كمركي  واستنادا لقانون الكمارك

 تم الإعلان عن إنشاء منطقة حرة في جنوب العراق (خور الزبير) على أثر ذلك ولغرض دعم هذه الفكرة صدر القانون رقم (3) لسنة 1998

 قانون إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة وبموجب ذلك تم إنشاء ثلاثة مناطق هي : 

1-المنطقة الحرة في خور الزبير / البصرة .

2-المنطقة الحرة في نينوى .

3-المنطقة الحرة في القائم / الانبار.

 

وقد مارست هذه المناطق عملها منذ عام 2000 تقريباً وحسب تسلسل انشاءها ولغاية الان رغم الظروف الصعبة التي مر بها البلد وهي تسير

الان بخطوات حثيثة وبوتيرة متصاعدة نحو المزيد من التطوير والتشغيل والتفعيل لكافة أنشطتها المختلفة والجهود قائمة لفتح العديد من المناطق الأخرى . 

 

أهداف المناطق الحرة العراقية

 دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام .

 جذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية وتوظيفها داخل البلد  في النشاطات الاستثمارية المختلفة .

 إدخال التكنولوجيا المتطورة وتنمية وتطوير الموارد البشرية من خلال الإطلاع والتدريب على هذه التكنولوجيا .

 امتصاص البطالة من خلال توفير فرص عمل للقوى العاملة المحلية .

 زيادة حجم الصادرات ومـــوارد النقد الأجنبي مــن خـــلال إقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة .

 استغلال الموارد الأولية المتوفرة في العراق كمدخلات لصناعات متطورة .

 العمل على تنويع مصادر الدخل غير النفطية . 

 

إدارة الهيئة :

تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المـالية ويتولى إدارة الـهيئة مجلس إدارة يضم عدد من ممثلي الـوزارات والدوائر ذات العلاقة ويرأس المجلس مدير عام الهيئة وبموجب المادة رقم (4) من القانون تم تحديد مهام مجلس 

الإدارة والتي من أهمها ما يأتي :

1- وضع السياسة العامة للهيئة .

2- اقتراح إنشاء مناطق حرة أو إلغاءها .

3- إعداد الخطط والبرامج التطويرية للمناطق الحــرة وتنميتها .

4-  البت في طلبات الاستثمار في المناطق الحرة لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية .

5- تحـديد الرسـوم وبدلات الإيجـار والخدمات المقـدمة وغيرها مـن الأعمال الفنية والإدارية وقد تم تخويل البعض من صلاحياته إلى مدير عام الهيئة .

 

 

مقومات وعوامل نجاح المناطق الحرة العراقية :

أولا : الموقع الجغرافي :

  يحتل العراق موقع استراتيجي وسيط بين دول العالم فهو قريب من الأسواق العالمية ويطل على الخليج العربي من جهة وعلى مشارف أوربا من جهة أخرى مما يجعله نقطة وصل جغرافي لخطوط التجارة الدولية التي تربط دول غرب أسيا ودول الخليج العربي وجنوب شرق أسيا مع أوربا ويساعد في ذلك وجود الموانئ العراقية والمنافذ الحدودية البرية العديدة والمطارات مع ارتباط العراق بشبكة كثيفة من الطرق البرية السريعة  وخطوط السكك الحديدية وخطوط الملاحة البحرية ومن هذا المنطلق نجد إن مواقع المناطق الحرة العاملة بالعراق حالياً تحتل مكانة متميزة ضمن موقع العراق الاستراتيجي .

 

ثانياً : الموارد الاقتصادية :

  يحتل العراق ثاني اكبر احتياطي نفطي بالعالم كما انه يعد احد مكامن الاستثمارات الصناعية لتوفر الطاقة الرخيصة ( النفط والغاز الطبيعي ) ومنتجاتها كالبترو كيمياويات والأسمدة والخامات كالفوسفات والحديد والأملاح والمنتجات الزراعية والحيوانية وهذه تعد مدخلات  للعديد من الصناعات .

 

ثالثاً : حجم السوق :

 تعـــد السوق العراقية مــن الأسواق الاستهلاكية الكبيرة و الــواعدة اخذين بنظر الاعتبار ارتفاع الميل

للاستهلاك فيه وخاصة بعد ارتفاع القوة الشرائية للفرد العراقي ، ومن جانب أخر فان المناطق الحـــرة

العراقية تشرف على عدد من الأسواق الخارجية وخصوصاً أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وإيران

وتركيا والأردن و سوريا مع احتمال الامتداد إلى الأسواق الأخرى في أسيا وأوربا إضافة إلــى إمــــكانية

 استغلال تجارة المرور العابر ( الترانزيت ) إلى أسواق تركيا وسوريا والأردن .

 

رابعاً : الأيدي العاملة :

  تتوفر في العراق الأيدي العاملة الماهرة من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية والإدارية العراقية والأجنبية والتي تمتلك الخبرة في مجالات العمل المتنوعة إضافة إلى ذلك فان أجور هذه الأيدي العاملة الماهرة هي منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في الخارج وهذا يجنب المستثمر الأجنبي أعباء جلب العمالة الماهرة من الخارج .

 

خامساً : المقومات التشريعية والقانونية :

  تهدف التشريعات والقوانين الخاصة بالمناطق الحرة في العراق إلى جذب الاستثمارات إليها من خلال الحوافز والإعفاءات والضمانات الممنوحة للمستثمرين إضافة إلى سهولة ومرونة عملية التعاقد وانسيابية إجراءات العمل داخل المناطق الحرة ، كل ذلك كان بهدف تسهيل الإجراءات إمام المستثمرين مع إيجاد مزايا تنافسية مقارنة بالمناطق الحرة المجاورة بشكل خاص وسنتطرق لاحقاً إلى الحوافز والإعفاءات ولابد من الاشارة الى ارتباط الهيئة بوزير المالية بشكل مباشر حسب ما ورد في قانون الهيئة رقم 3 لسنة 1998 ومعنى ذلك ان شرعيتها وقوتها مستمدة من ارتباطها المباشر بالحكومة المركزية (الاتحادية) مع تمتعها بالاستقلال المالي والاداري .

 

سادساً : البنى الارتكازية ( الأساسية ) والخدمات :

  شكلت البنى الأساسية داخل المناطق الحرة العراقية ركيزة لتشغيل وعمل المشاريع المستثمرة حيث تتوفر الطاقة الكهربائية والمياه وشبكات الصرف الصحي والطرق الداخلية والخــــارجية المــــؤدية للمناطق الحرة وتحرص المناطق الحرة على تحسين وتطوير هذه البنى .

 

سابعاً : انخفاض الكلف :

ان ما يميز الاستثمار في المناطق الحرة العراقية مقارنة بالدول المجاورة هو انخفاض كلف الاستثمار للمشاريع سواء ، التكاليف الاستثمارية أم التشغيلية والمعلوم إن خفض الكلف من أهم عوامل تشجيع الاستثمار ويرجع سبب انخفاض الكلف إلى ما يأتي :

1- الفرق بين سعر صرف العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي وهذا يؤدي إلى انخفاض قيمة مستلزمات الإنتاج المحلية من المواد الأولية والخامات والسلع الوسطية وانخفاض معدلات أجور ورسم الخدمات المقدمة .

2- وضعت قوانين وتعليمات المناطق الحرة أسعار تنافسية للأجور والبدلات المترتبة على الاستثمار مقارنة بمثيلاتها في دول الجوار . 

3- قرب المناطق الحرة من مصادر المواد الأولية والخامات وكذلك من الأسواق المحلية والخارجية الأمر الذي   يساهم في خفض كلف النقل .

 

ثامناً : توفر الأراضي المخصصة للاستثمار:

تمتلك الهيئة مساحات واسعة من الأراضي ذات المواقع الإستراتيجية لكافة الأنشطة وهذه الأراضي

هي ملك صرف للهيئة , كما يمكن استملاك مساحات أخرى في كافة أنحاء العراق وحسب الحاجة

وان من مميزات ملكية الأرض للهيئة يجعل تخصيص الأرض للمستثمر عملية سهلة ومرنة وتحت

سلطتها وبدون الحاجة إلى مراجعة المستثمر لجهات أخرى .

 

مزايا الاستثمار في المناطق الحرة العراقية :

1- تتراوح مدة الاستثمار في الأنشطة التجارية والخدمية (15) سنة أما النشاط الصناعي حدد بمدة (25) سنة وهذه المدد قابلة للتجديد بناء على رغبة المستثمر وموافقة الهيئة  

2-حرية المستثمر في اختيار النشاط الذي يرغب الاستثمار فيه .

3-عدم وجود قيود على جنسية المستثمر أو رأس المال المستثمر    

4-فرص للاستثمار الأجنبي 100% ولا ضرورة لوجود الشريك المحلي 

5- حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع ، مشروع فردي –  شركة – مشاركة .

6- حرية تحويل الأرباح والأموال المستثمرة 

7- حرية الاستيراد والتصدير وعدم الخضوع لقيود الاستيراد والتصدير الا ما يدخل إلى العراق  

8- منح المستثمرين الأجانب تسهيلات للإقامة داخل البلد 

9- حرية استخدام العمالة الأجنبية مع تسهيل إجراءات منحهم تأشيرة الدخول والإقامة   

10-حرية التشغيل لحساب الغير لاستغلال ما يقدمه المشروع من خدمات 

11-حرية تحديد أسعار المنتجات وتحديد نسبة الإرباح 

12-عدم تحديد سقف زمني أو قيد على بقاء البضائع داخل المنطقة الحرة ، متى ماكانت صالحة للإيداع ويؤدى عنها بدل الخزن

 

 

الحوافز والإعفاءات التي تتمتع بها مشروعات المناطق الحرة العراقية :

تعتبر المقومات وعوامل النجاح التي تم التطرق إليها سابقا من أهم الحوافز المقدمة للمستثمرين , وهنـاك حوافز وإعفاءات لا تقل أهمية عما تم ذكره وهي :

1- أسعار تنافسية للأجور والبدلات 

2- إعفاء رأس المال والإرباح والإيرادات الناجمة عن الاستثمار من كافة الضرائب والرسوم طيلة عمر المشروع 

3- إعفاء البضائع المصدرة والمستوردة من كافة الضرائب والرسوم عدا ما يصدر ويستورد من والى داخل البلد

4- إعفاء مدخولات العاملين الأجانب من ضريبة الدخل 

5-يحق للمستثمر التصرف بالمشروع تنازلا أو مشاركة كليا أو جزئيا 

6-لا يخضع إدخال وإخراج العملات الأجنبية أو التعامل بها داخل المناطق الحرة لأي قيد أو شرط 

7- إعفاء البضائع المتوجهة إلى المناطق الحرة من كافة المنافذ الحدودية من رسوم الترانزيت مع حرية نقل

 البضائع ما بين المناطق الحرة وأعفاءها  من الرسم الكمركي ورسم الترانزيت 

8- تسهيل الإجراءات الإدارية وتراخيص العمل .

 

 

المناطــق الحـرة العاملة في العراق

توجد حاليا ثلاث مناطق حرة هي : -

1- المنطقة الحرة في خور الزبير :

 وتقع المنطقة إلى الجنوب الغربي من مدينة البصرة وعلى بعد (45) كم  ، وتبلغ مساحتها (1كم2) أما مساحة المنطقة التوسعية(18كم2) وتتميز بإطلالتها على الخليج العربي مما يجعلها نقطة وصل مهم لخطوط التجارة الدولية كما إنها تمتلك عمق تجاري نحو الأسواق العراقية والخليجية ومنها إلى الأسواق الأسيوية كما يوجد أكثر من منفذ بحري وبري يمكن أن تتعامل معه المنطقة الحرة حيث إنها مجاورة إلى ميناء خور الزبير وعلى بعد 20كم تقريبا من ميناء أم قصر فضلا عن وجود منفذ سفوان الحدودي مع الكويت ومنفذ الشلامجة مع إيران . وان هذا الموقع جعلها وسط شبكة مفتوحة من وسائط النقل فمع وجود الخطوط الملاحية هنالك طرق المواصلات السريعة التي تربطها مع كافة المناطق الحرة ودول الجوار إضافة إلى قربها من مواقع الخامات والمواد الأولية والتي تعتبر مدخلات إلى العديد من الصناعات وبيئة ناجحة لكافة أنواع الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية .

 

2- المنطقة الحرة في نينوى :

تقع هذه المنطقة في شمال البلد في محافظة نينوى وعلى طريق موصل – دهـوك وتبعد حوالي 20كم شمال الموصل وبمساحة 4،9 كم 2 وتتميز المنطقة بالموقع المهم فهي تقع علــــى مفترق الطرق البرية والسكك الحديدية في اتجاهات مختلفة إلى تركيا وسوريا والأردن وإيران مما يجعلها محور المبادلات التجارية للبضائع باتجاه هذه الدول ، إن هذه المنطقة قريبة من مصادر العديد من المواد الأولية والخامات والمنتجات الزراعية والحيوانية وهذه مدخلات للعديد من الصناعات الغذائية وغيرها .

 

3-المنطقة الحرة في القائم : 

تقع المنطقة في الشمال الغربي من البلد في محافظة الانبار وعلى الحدود العراقية السورية  ومساحتها ( 300000 ) م2 وترتبط بمحافظة نينوى بطريق ( راوة / موصل ) وصولا الى الحدود التركية وترتبط بمحافظة البصرة بالطريق السريع وصولا إلى الخليج العربي كما إنها ترتبط بالمنقذ الحدودي في طريبيل عبر الطريق الدولي وصولا إلى الأردن ، وترتبط بالعديد من خطوط السكك الحديدية منها ما يصل الى محافظة نينوى والأخر يصل إلى بغداد والبصرة ومنها إلى الموانئ ، وهذا الموقع جعلها متميزة بالأنشطة التجارية مع كافة دول جوار العراق .

 


الموقع

 

المساحة الإجمالية المعروضة للاستثمار كم2 

​خور الزبير

18,560

​نينوى 

4,489

​القائم

0,381​

 

        جدول يبين المساحات  التوسعية المعروضة للاستثمار إضافة الى المساحات المتوفرة  أصلا في المناطق الحرة العاملة  

 

الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة العراقية :

          1. سمح قانون الهيئة والتعليمات الصادرة بموجبه بممارسة كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية (عدا المحظور منها ) وكذلك عمليات الخزن وأنشطة المرور العابر (الترانزيت ).

          2. تهافت الدول المجاورة نحو الطلب لإقامة منطقة حرة مشتركة مع العراق وقرب المنافذ الحدودية .

          3. التوجه الحالي في العراق نحو الاستثمار في المجال النفطي وهذا ما بدا واضحا خلال جولات التراخيص النفطية فتح المجال لخلق فرص الاستثمار للعديد من المستثمرين والشركات المتعاقدة مع وزارة النفط .

          4. نظرا لوجود أراضي عائدة للهيئة معدة للاستثمار مع إجراءات تعاقد مرنة وغير روتينية الأمر الذي دفعها إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار وفقا للأساليب التالية 

         أ-التطوير والتشغيل .

         ب-المشاركة . بالإضافة إلى أسلوب التأجير المتبع حاليا

         

          استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) إصدار القانون الآتي : رقــم ( 3 ) لسنـة 1998

 

​​ قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة :

المادة -1-

أولا / تؤسس هيئة لإدارة واستثمار المناطق الحرة في العراق , تسمى (الهيئة العامة للمناطق الحرة) ترتبط بوزير المالية , ويمثلها مديرها العام أو من يخوله .

ثانياً / تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري , وتمول ذاتياً .

ثالثاً / يكون مركز الهيئة في بغداد ويجوز أن تفتح فروعاً لها في داخل العراق .

 

المادة -2-

تهدف الهيئة إلى ما يأتي :

أولا / إدارة واستثمار المناطق الحرة استثمارا عراقــياً لخـــدمة الاقتصاد الوطني .

ثانياً / إقامة المخازن والمنشآت والمستودعات اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها .

ثالثاً / تنفيذ الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الكمركية .

 

المادة -3-

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من :

أولا / مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة – رئيساً –

ثانياً / ممثل عن كل من :

      1. وزارة التجـــــارة  .                  2. وزارة الصناعة والمعادن .

      3. وزارة النفــــط .                      4. وزارة النقل والمواصلات .

      5. البنك المركــــزي العراقي .          6. الهيئــة العــامة للكمـارك .

ثالثاً / أثنين من ذوي الخبرة والاختصاص تتم تسميتهما من قبل وزير المالية (عضوين) .

رابعاً / يكون أحد موظفي الهيئة مقرراً للمجلس . 

 

المادة -4-

أولا / يتولى مجلس الإدارة ما يأتي :

1. وضع السياسة العامة للهيئة .

2. اقتراح إنشاء المناطق الحرة وإلغائها .

3. إعداد الخطط والبرامج الخاصة  بتطوير المناطق الحرة وتنميتها .

4. البت في طلبات الاستثمار في المناطق الحرة لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية .

5. تحديد رسوم وأجور الخدمات المقدمة في المناطق الحرة وبدلات أيجار واستغلال المرافق الخاصة بها .

6. تحديد الإجراءات الخاصة بأمور التأمين في المناطق الحرة .

7. اقتراح مشاريع عقود القروض والاتفاقيات .

8. إقرار مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة .

9. اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالإعفاءات التي تمنح لمشاريع الاستثمار في المناطق الحرة .

10. اقتراح نظام حوافز لمنتسبي الهيئة .

11.  تخويل بعض صلاحياته للمدير العام . 

 ثانياً / يعقد المجلس اجتماعاً واحــداً فـي الأقــل كل شهر بدعوة مـن رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور 

       أغلبية أعضاء المجلس وتتخذ القـــرارات بأغلبية أصــوات الحــــــــاضرين وفي حالة التساوي يرجح

       الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس .

ثالثاً / تخضع قرارات مجلس الإدارة في المواضيع المنصوص عليها في الفقرات (10,9,8,7,3,2,1)

      من البند (أولا) من هذه المادة لمصادقة الوزير وتعرض عليه قــرارات المجلس فــــي بقية المواضيع

      للإطلاع فقط .

المادة -5-

 يدير الهيئة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية فــي الأقل ومـن ذوي الخبرة والاختصاص فــي

مجال عملها , ويتولى ما يأتي :

1. تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس .

 2. أعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة وعرضه على المجلس .

 3. القيام بالأعمال اللازمة لإدارة الهيئة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة .

المادة -6-

أولا /  تتكون موارد الهيئة من :

    1. بدلات الإيجار والاشغال المؤقت  للأراضي والعقارات التى تملكها .

    2. أجور الخدمات .

    3. أية موارد أخرى يوافق عليها الوزير .

ثانيا / تخصص سلفة إلى الهيئة لأغراض تشغيلية يتم تحديدها وشروط تسديدها بموافقة الوزير .

المادة -7-

تسري على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المطبقة على منتسبي الهيئة العامة للكمارك .

 

المادة -8-

  أولا / تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .

 ثانيا / تخضع نشاطات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

 

المادة -9-

أولا / يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

ثانيا / للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة -10-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .     

 

 

تعليمات رقم (4) لسنة 1999 إدارة المنطقة الحرة وتنظيم أعمال المستثمرين داخلها

  المادة -1-

 أ. يمارس المستثمر الصناعي أو التجاري أو الخدمي أعماله في المناطق الحرة بعد حصوله على إجازة استثمار صادرة من الهيئة العامة للمناطق الحرة .

 ب. يشترط لمنح إجازة الاستثمار ما يأتي :

أولا / تقديم طالب الأجازة طلباً وفق نماذج ترفق مع التعليمات إلى المدير العام للهيئة العامة للمناطق الحرة يتضمن رغبته في إقامة مشروعه .

ثانياً / إرفاق مبلغ مقداره (100) مائة دولار أمريكي غير قابل للرد .

 

 المادة -2-

 أ.  يبلغ المستثمر بمنحه الأجازة لإستكمال إجراءات التأجير وتوقيع عقد الاستثمار خلال (30) ثلاثون يوماً

     ويكون تاريخ توقيعه العقد تاريخ بدء مدة الإيجار .

 ب. إذا كانت للمستثمر الرغبة في إقامة منشآت خاصة به فيمهل مدة (30) ثلاثين يوماً لتقديم المخططات

     والمواصفات الفنية المعدة من مهندس إستشاري مسجل محلياً للموافقة عليها واعتمادها .

 ج. يباشر المستثمر بإقامة منشآت المشروع خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الموافقة على ذلك وعند عدم

    مباشرته في ذلك يجوز بعدها للمدير العام إمهاله (90) تسعون يوماً أخرى وعند عدم مباشرته يعتبر مخلاً

    بشروط العقد وتطبق المادة (10) منه بحقه .

 د. يلتزم المستثمر بتنفيذ المخططات والمواصفات الفنية بواسطة مقاول مجاز أصولياً وتحت إشراف المهندس

    الإستشاري المعتمد من قبله ومتابعة القسم الهندسي للهيئة العامة للمناطق الحرة .

 

المادة -3-

 تمسك الهيئة العامة للمناطق الحرة السجلات الآتية :

 أ. سجل لتسجيل المشاريع الصناعية .

 ب.سجل لتسجيل المشاريع التجارية .

 ج. سجل لتسجيل المشاريع الخدمية .  

 

المادة -4-

 أ. تتولى إدارة المنطقة الحرة تحديد ساعات العمل في المنطقة ما بين شروق الشمس وغروبها ويجوز لمدير المنطقة الحرة السماح بالعمل في غير تلك الساعات وفي أيام العطل الرسمية على أن لايشمل ذلك السماح بإخراج البضائع من المنطقة الحرة بعد غروب الشمس أو في العطل الرسمية إلا بموافقة مدير المنطقة الحرة ومدير الكمارك في المنطقة .

 ب. تتولى إدارة المنطقة الحرة عملية تنظيم دخول المستثمرين والمراجعين والعاملين مع وسائط نقلهم إلى المنطقة الحرة وبموجب تصاريح صادرة عنها .

 ج. لمدير المنطقة الحرة أن يمنع أي شخص من دخولها لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً في حالة مخالفة ما ورد في البند (ب) من هذه المادة وإذا زادت المدة على ذلك فيتم رفع الأمر للمدير العام لتقرير المدة المناسبة للمنع وفقاً للحالة المخالفة المرتكبة المسببة للمنع .

 

المادة -5-

تقوم دائرة الكمارك بمهامها بموجب أحكام الفصل الرابع من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 في المنطقة الحرة بالمدخل 

والمخرج الرئيسيين وفي الساحات الكمركية المخصصة في المنطقة الحرة     ويحق لموظفيها تفتيش الأشخاص ووسائط النقل

الداخلة والخارجة من المنطقة الحرة ويجوز لهم دخولها لغرض التفتيش والتدقيق بأمر تحريري من مدير المنطقة الحرة وبالتنسيق

مع إدارة المنطقة الحرة وصاحب العلاقة .

 

المادة-6-

 أ. للناقل أو الوكيل البحري وقبل دخول البضائع إلى المخازن الكمركية الموجودة خارج المنطقة الحرة وتسجيلها بالسجلات الخاصة بها تغيير اتجاه تلك البضائع إلى المنطقة الحرة بشرط عدم تغيير الملكية عند تغيير الاتجاه    وأن لا تكون اثمان البضائع محولة وفقا لتعليمات البنك المركزي ومراقبة العملة الاجنبة .

 ب. يجوز نقل البضائع من منطقة حرة إلى منطقة حرة  أخرى داخل العراق بموجب بيان ترانزيت ووفق الإجراءات المتبعة بنقل البضائع من مركز كمركي إلى مركز كمركي آخر 

 

المادة-7-

 لايجوز إدخال أو إيداع البضائع إلى المناطق الحرة إلا بموافقة إدارة المنطقة الحرة وبموجب وثائق اصولية أو ورقة طريق مؤيدة من

المراكز الكمركية 

 

المادة-8-

 أ. تعامل البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة معاملة بضائع الترانزيت .

 ب. يعتبر وصول البضائع إلى بداية المنطقة الحرة ودخولها إليها بمثابة إخراجها من العراق ويتم إبطال كفالات الترانزيت الخاصة بها

لدى الكمارك بمجرد تنظيم طلب إيداع فيها واستلامها اصولياً من المنطقة الحرة وتقوم المنطقة الحرة بتزويد المراكز الكمركية التي

دخلت منها البضائع يومياً بنسخ من طلبات الإيداع والإخراج الخاصة بتلك البضائع . 

 

المادة -9-

عند دخول البضائع إلى المنطقة الحرة يتم تنظيم طلب الإيداع بها وفقاً للنماذج المقررة لغرض مطابقة المحتويات مع كشف التحويل و

المنافيست الخاص بالبضاعة .

 

المادة -10-

لا تطلب بشأن البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة شهادات المنشأ أو القوائم الاصلية أو التحليل أو الفحص النوعي ويكتفي بقوائم

الحمولة وقوائم الشحن وتطلب مثل هذه الوثائق عند إخراج البضائع من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي وتعتمد القوائم

الصادرة عن المصانع والمستثمرين في المنطقة الحرة والمصدقة من إدارة المنطقة الحرة باعتبارها قوائم صادرة عن المصدر

الأصلي لأستكمال الوثائق لدى الكمارك وذلك عند إجراء ترسيم تلك البضائع ووضعها في الإستهلاك المحلي .

 

المادة -11-

على وكلاء البواخر وسائقي المركبات أن يسلموا المنطقة الحرة والمركز الكمركي فيها خلال (72) ساعة من وصول واسطة النقل

وقبل المباشرة بتفريغ حمولتها نسخة المنافيست الأصلية وبوليصات الشحن والبيانات الخاصة ببضائع الترانزيت وعلى المودعين أو

ممثليهم ان يباشروا دون تأخير بتفريغ واسطة النقل وتسليم البضائع إلى المنطقة الحرة .

 

المادة -12-

يقدم طلب الإيداع إلى مدير المنطقة الحرة للموافقة على الإيداع وبحصولها يحيله إلى مراقب المستودعات لتعيين الموقع المخصص

لخزن البضاعة وعندئذ يباشر أمين المستودع المختص باستلام البضاعة .

 

المادة -13-

على المودعين قبل تسليم البضاعة أن يقوموا بفرز الطرود وفق علاماتها التجارية وأرقامها خلال خمسة أيام من وصول البضاعة

إلى المنطقة الحرة وإذا لم يتم ذلك فيترتب عليهم أن يدفعوا جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة الحرة بأجراء الفرز مضافاً إليها

(10%) عشرة من المائة كبدل خدمات .

 

المادة -14-

يقوم المستثمر بمسك السجلات الأصولية الخاصة بحركة البضاعة لتسهيل عملية المراقبة والسيطرة عليها ومطابقتها مع السجلات

الخاصة بالمنطقة الحرة .

 

المادة -15-

عند استلام البضائع يتم فرز الطرود المعطوبة أو المشبوهة ثم تفحص وتوضع في أغلفة جديدة وعلى نفقة المودع وينظم بها محضر

يعتبر جزءاً من محضر الاستلام وتودع تلك الطرود في مخزن المواد المشبوهة و المعطوبة ولحين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها

وفقاً للأنظمة والتعليمات .

 

المادة-16-

 أ- يتم استلام البضائع وتسليمها في حالتي الإدخال والإخراج وفق مايأتي :

   أولا / البضائع الواردة بأكياس بكميات يتعذر عدها والخشب والحديد (بضائع الدكمة) يسمح بإدخالها من لجنة تؤلف بناء على طلب من المودع ويوافق عليه مدير المنطقة الحرة وتبقى هذه البضاعة على مسؤولية المودع طيلة مدة خزنها وحتى إخراجها تحت إشراف لجنة تمثل الأطراف المعينة وينظم بها ملحق محضر.

   ثانياً / البضائع ذات الوحدات المتماثلة تسلم بالعدد والوزن على أساس العبوة .

ثالثا ً/ البضائع الأخرى تسلم بالعدد دون الوزن .

 ب- بعد استلام البضاعة وفق البند (أ) من هذه المادة ينظم محضر استلام اصولي يوقع عليه المودع وأمين المستودع وموظف الكمارك ويصادق عليه مدير المنطقة الحرة وللمودع في حال رفضه التوقيع الاعتراض على ذلك لدى المدير خلال أسبوع من تاريخ تنظيم المحضر ولايجوز إجراء أي تعديل في المحضر إلا بناء على وقائع ثابتة تؤيد من نفس الأطراف الموقعة على المحضر على أن يتم المصادقة عليه من مدير المنطقة الحرة .

 

المادة-17-

تراعى خصائص البضاعة وطبيعتها وتأثرها بعوامل الجو والحالات الأخرى التي تؤثر في الوزن عند حصول نقص في الوزن أو

اختلاف في محتوياتها ولاتكون المنطقة الحرة مسؤولة عن ذلك النقص مالم يثبت أن عبثاً وقع داخل حرم المنطقة الحرة .

 

المادة -18-

 أ. لمدير المنطقة الحرة أن يقرر نقل البضائع التي يتبين أنها مخالفة للبيانات المقدمة أو أنها مصدر خطر للبصائع المخزونة بجوارها أو مضرة بالصحة العامة أو البيئة أو بمنشآت المنطقة الحرة إلى أي مكان داخل المنطقة الحرة أو خارجها ويبلغ المدير المودع بهذا الأجراء ويكون النقل على نفقة ومسؤولية المودع . 

 ب. للمدير ان يتخذ التدابير التي يقتضيها حسن حفظ البضائع له وان يعيد تغليف الطرود المعطوبة أواصلاحها على نفقة المودع كلما رأى ذلك ضروريا  .

 ج. إذا كانت البضاعة المودعة سريعة التلف أو ان الضرر الواقع عليها أو على غيرها بسببها أصبح جسيمأ فعلى مدير المنطقة الحرة إخطار المودع بسحبها خلال فترة يحددها المدير وإلا فللمدير أن يقرر بيعها بالمزاد العلني أو إتلافها بموجب محضر توقع عليه الأطراف المعنية وللمنطقة الحرة الحق بالعودة على صاحب البضاعة بالبدلات ونفقات الإتلاف إذا لم تكف حصيلة البيع لتغطية تلك النفقات والبدلات .

 

المادة-19 

 أ- على المودع إخراج البقايا والفضلات خلال مدة (30) ثلاثين يومأ وإذا لم يقم بذلك فتباع بأمر المدير بالمزاد العلني أو تتلف وفق مقتضيات الحالة والرجوع على المودع بنفقات جمعها وتعبئتها وتؤول عوائدها إلى الهيئة

  ب- في حالة تعذر معرفة الإرساليات الخاصة ببقايا البضائع ومعرفة أصحابها خلال مدة (30) ثلاثين يوما يصدر المدير أمرا ببيع البقايا المذكورة بالمزاد العلني أو إتلافها وفق مقتضيات الحالة وتؤول عواد البيع إلى الهيئة العامة باعتبارها اموالاً متروكة .

 

المادة-20 –

  يجوز نقل البضائع من مستودعات وساحات المنطقة الحرة إلى الاماكن المؤجرة للمستثمرين بعد استيفاء ما هو مستحق عليها

 ويكون النقل على نفقة ومسؤولية المستثمر أو المودع ويكون ذلك بعد تقديم تصريح نقل وفق النموذج وحصول موافقة مدير المنطقة

 الحرة عليه وتأشير سجلات المنطقة الحرة بذلك كما ويسمح لنقل البضائع من الاماكن المؤجرة إلى مستودعات وساحات المنطقة

 الحرة وفق الترتيب المبين في هذه المادة.

 

المادة-21-

  لمدير المنطقة الحرة ان يأذن بأخراج المعدات والآلات والآليات والمواد الداخلة في البنايات والمنشأت العاملة في المنطقة

  الحرة إلى داخل العراق لغرض الادامة والاعادة بعد أن يتم تنظيم بيان أخراج من المنطقة وفق النموذج الخاص بذلك .

 

المادة-22-

   لمدير المنطقة الحرة أن يسمح بأدخال المعدات والآلات والآليات إلى المنطقة الحرة لغرض التصليح وإلاعادة بعد ان يتم تنظيم بيان

  إدخال أصولي ثم يصار إلى تنظيم بيان إخراج اصولي بعد التصليح يتم بموجبه استيفاء الرسوم الكمركية أو البدلات المترتبة على

  التصليح في حالة أضافة الآلات أو ألاجهزة الخاضعة للرسوم الكمركية .

 

المادة-23-

للمدير العام الموافقة على تنازل المستثمر عن حقوقه في الأجور للغير بعد استيفاء بدل التنازل البالغ (500) خمسمائة دولار امريكي

وبدل الخدمات وذلك خلال مدة عقد الاستثمار ولايجوز للمستثمر التنازل عن المنشأت التي أقامها للغير وتؤول ملكيتها للهيئة العامة

للمناطق الحرة إلا إذا رغب المستأجر بتجديد العقد للمدة التي يراها وبعد موافقة المدير العام على ذلك وأن ينظم عقد جديد يعرض

على الموظف المختص يكون خاضعاً لجميع شروط العقد ألاول والمدة المتبقية منه وتطبق هذه الشروط عند تنازل الشركاء بعضهم

إلى البعض الآخر أو عند إضافة شريك جديد إلى عقد الاستثمار.

 

 المادة-24-

ينظم طلب اخراج البضائع من المنطقة الحرة يحدد فيه جميع مواصفات البضاعة ويوقع عليه موظف المنطقة الحرة والمستثمر أو

المودع ويتم استيفاء البدلات المترتبة على البضاعة المحددة في جدول البدلات وينظم وفقاً لذلك الطلب بيان الترانزيت بمركز الكمارك

ويتم تحميل البضاعة على واسطة نقل يهيؤها المستثمر أو المودع بإشراف موظف المنطقة الحرة وترسل البضاعة إلى الساحة

الكمركية لاستكمال إجراءات بيان الترانزيت من قبل الكمارك.

 

المادة-25-

 إذا كانت البضاعة موجهة للأستهلاك الداخلي فيتم تنظيم طلب إخراجها ويوقع عليه موظف المنطقة الحرة والمستثمرأو المودع ثم

بنظم بيان الوضع في الأستهلاك ويسجل في مركز الكمارك حيث تتم الإجراءات الكمركية (التخمين والتحليل وأجازات الأستيراد ...) .

 

المادة -26 -

 أ.عند أكتشاف أية مخالفة لأحكام قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم (3) لسنة 1998 أو لأحكام قلنون الكمارك رقم (23)

    لسنة 1984 أو التعليمات الصادرة بموجبها يتم تنظيم محضر ضبط من الموظف مكتشف المخالفة وفق أحكام المادة (229) من

    قانون الكمارك ويوقعه ويعرضه على مدير المنطقة الحرة للمصادقة عليه ويتم تبليغ الشخص المعني بالمخالفة بذلك .

 ب. يحال محظر الضبط إلى المركز الكمركي في المنطقة الحرة لأتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفة وفق أحكام قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 .

 ج. تخصص المكافآت لمكتشفي المخالفات ومن ساعدهم في إتمام أجراءاتها من موظفي المنطقة الحرة وفق القواعد المنصوص

     عليها في قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 .

 

المادة -27-

  لمجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة البت في أية حالة لم تعالجها هذه التعليمات .

 

المادة -28-

  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

 

 إجراءات الاستثمار

 أولا / الإجراءات العامة لجميع المستثمرين

 1. تقديم طلب من المستثمر إلى الهيئة لإقامة مشروع أسنثماري يبين فيه مواصفات الموقع المطلوب أستثماره (مكتب , مبنى , ساحة أرض مبلطة أو غير مبلطة ) والتعريف بمشاريعه السابقة والحالية .

  2. تقديم أية وثيقة تعزيزاً للمركز المالي والأقتصادي للمستثمر كالأنتماء للغرف التجارية أو الصناعية وغيرها .

  3. تسديد رسم الطلب وكذلك رسم رخصة ممارسة النشاط .

  4. ملىء أستمارة طلب الاستثمار .

  5. تقديم دراسة الجدوى الأقتصادية للمشروع بثلاث نسخ .

  6. بعد حصول الموافقة الأولية يسدد بدل الإيجار مقدماً للموقع المطلوب أستثماره ولسنة واحدة ويتم التسديد للسنوات المقبلة في الموعد نفسه وتسديد أجور الكفالات والأمانات .

  7. أبرام العقد وتنظيم محضر تسليم للموقع ومن ثم تقديم المخططات الهندسية لموقع المشروع على وفق التعليمات وتعتمد الصيغة العربية للعقد عند نشوء نزاع .

  8. تسلم رخصة ممارسة النشاط عند أستكمال تشييد البناء في الموقع . 

 

 ثانياً / الإجراءات الخاصة

 العراقي المقيم

  1. يقدم بطاقة الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن ( إن وجدت ) بثلاث نسخ .

  2. يوقع تعهداً بتحويل (50%) خمسون بالمائة من أرباحه في المشروع إلى الداخل بالعملة الأجنبية .

 

 العراقي غير المقيم

  يقدم جواز سفره والإقامة بثلاث نسخ مصورة .

  شركة وطنية

  1. تقدم عفد التأسيس للشركة وبالتوقيع الحي مصدق حديثاً وفق الأصول .

  2. يوقع المدير المفوض تعهداً بتحويل (50%) خمسون بالمائة من أرباح الاستثمار إلى الداخل وبالعملة الأجنبية .

 

   مشاركة العراقي المقيم أو شركة وطنية مع العراقي غير المقيم أو الأجنبي

   تراعى الشروط  أعلاه بأعتباره عراقي مقيم أو شركة وطنية حسب الأوضاع مع مراعاة شرط المقاطعة بالنسبة للأجنبي . 

 

   شركة أجنبية

  1. تقدم عقد تأسيس للشركة وبالتوقيع الحي مصدق حديثاً وفق الأصول .

  2. قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة مصدقة حديثاً وفق الأصول (أن لم يكن مدرجاً في عقد التأسيس).

  3. يقدم المدير المفوض تخويلاً مصدقاً حديثاً .

  4. يوقع المدير المفوض إقراراً بالمقاطعة .

  

  شخص طبيعي أجنبي

  1. يقدم جواز سفره بثلاث نسخ مصورة .

  2. يوقع إقراراً بالمقاطعة .

 

  ثالثاً / أجراءات تنظيمية

  1. يتم التعامل بالعملة الأجنبية على وفق تعليمات البنك المركزي .

  2. يمسك المستثمر سجلات مخزنية وافية خاضعة لتفتيش الهيئة .

  3. يجب إشعار الهيئة بأستخدام العملين العراقيين من قبل المستثمر داخل المنطقة الحرة وتؤخذ موافقة الهيئة مسبقاً عند أستخدام العمال الأجانب .

  4. يلتزم المدير المفوض للشركة بأبلاغ الهيئة عما يطراء من تغيرات بشأن أعضاء مجلس الإدارة أو الشكل القانوني للشركة أو أي تطورات حول وضعها المالي .

  5. تقبل مراجعة الوكيل عن المستثمر بوكالة مصدقة حديثاً وفق الأصول .  

 

 

  قـــــــــــــرار ( 170 )

  تأريخ القرار 19/10/1998

  إستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة (المنحل) ما يأتي :

 أولا / تعفى مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الأموال المستثمرة فيها والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنها من ضريبة الدخل ورسم الطابع وأية ضرائب أو رسوم اخرى بما فيها ضريبة الدفاع الوطني .

 ثانياً / تعفى عمليات الأستيراد والتصدير الخاصة بالمناطق الحرة من قيود الأستيراد والتصدير كافة , ويستثنى من ذلك ما يصدر من هذه المناطق للاستهلاك الداخلي في العراق .

 ثالثاً / تعفى مدخولات العاملين غير العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .

 رابعاً/ تعفى نسبة (50%) خمسين من المئة من مدخولات العاملين العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل 

 خامساً/ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ​

 

 

 

 

 

    

 

 

 

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدى وزارة المالية العراقية- جمهورية العراق © 2022

أفضل عرض للشاشة هو 1024 * 768